للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإسنادهُ جيِّد، وحسَّنه التِّرمذيُّ (١).

وقال القاضي: يكره؛ لئلاَّ يفضي إلى اختلاف القلوب، ولأنَّه مسجدٌ له إمامٌ راتبٌ، فكُره فيه إعادة الجماعة؛ كالمسجد الحرام.

وقيل: من غير مساجد الأسواق، وهو ظاهر.

وقيل: المساجد العظام.

وقيل: لا يجوز.

والأوَّلُ أَولى؛ لأنَّه قادرٌ على الجماعة، فاستُحبَّ له؛ كالمسجد الذي في ممرِّ النَّاس، وحينئذٍ يؤذِّن لها ويقيم، قاله ابن تميم.

ويُكرَه قصدُها للإعادة، زاد بعضهم: ولو كان صلَّى فرضه وحده، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها (٢) له، لا لقصد الجماعة، نصَّ على ذلك (٣).

قال في «التَّلخيص»: وفضيلة التَّكبيرة الأُولى لا تحصل إلاَّ بشهود تحريم الإمام.

(فِي غَيْرِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ)، فإنَّه يُكره إعادتها فيها، روي عن أحمد (٤)، قال في «الشَّرح»: (وذكره أصحابنا؛ لئلاَّ يتوانى النَّاسُ في حضور الجماعة مع الإمام الرَّاتب فيها)، وتعظيمًا لها.

وما ذكره في المسجد الأقصى هو رواية، والمذهب: أنَّه يكره في مسجد مكَّة والمدينة؛ وعلَّله أحمد: بأنَّه أرغب في توقير الجماعة.


(١) أخرجه أحمد (١١٠١٩)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وابن الجارود (٣٣٠)، وابن حبان (٢٣٩٩)، وهو حديث حسن، في سنده سليمان الناجي، وهو صدوق، وصححه ابن حبان والحاكم وجماعة. ينظر: الإرواء ٢/ ٣١٦.
(٢) في (أ): كفوتها، وفي (و): لفواتها. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٤٣٠، والكشاف ٢/ ١٥٥.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٧١.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٧٠.