للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يكره في مساجد الحِلِّ وغيرها مع كثرة الجَمْع، لا مع ثلاثة أنفس أو أقلَّ، قال في «الرِّعاية»: وفيه بُعدٌ.

مسألة: ليس للإمام اعتيادُ الصَّلاة مرَّتين، وجعْلُ الثَّانية عن فائتة أو غيرها، والأمَّة متَّفقون على أنَّه بِدعةٌ مكروهةٌ؛ ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١).

(«وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةُ»)، رواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة مرفوعًا (٢)، «وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة» (٣).

وظاهره: أنَّه لا يجوز ابتداء فعل نافلة بعد إقامة (٤) الفريضة، مع أنَّ «صلاة» نكرة في سياق النَّفي فتعُمُّ، لكن فعل الفائتة تجوز بشرطه.

(وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ؛ أَتَمَّهَا) خفيفةً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محَمَّد: ٣٣]، وظاهره: ولو خارج مسجد، قال ابن تميم وغيره: لا يزيد على ركعتين إلاَّ أن يكون قد شرع في الثَّالثة، نَصَّ عليه (٥)، فإن سلَّم عنها جاز.

(إِلاَّ أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَةِ؛ فَيَقْطَعُهَا) على المذهب؛ لأنَّ الفرض أهمُّ، وظاهره: أنَّه أراد فوات جميعها، وخصَّ صاحب «النِّهاية» بفوات الرَّكعة الأُولى، قال ابن المنجى: (وكلٌّ متَّجِهٌ)، لكن في حمل كلامه على ما ذكر نظر.

(وَعَنْهُ: يُتِمُّهَا)؛ للآية الكريمة.

(وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ)، هذا هو المجزوم به في


(١) ينظر: الاختيارات ص ١٠٤.
(٢) أخرجه مسلم (٧١٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٨٨)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢٧٥٧)، عن سويد بن غفلة قال: وذكره. وإسناده ضعيف؛ لضعف راويه جابر الجعفي.
(٤) في (و): فائتة.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٧٠، الفروع ٢/ ٢٤.