للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا يُتَّهَمُ عليها. الثانى، أنَّ تكونَ صغيرةً؛ ليكونَ وَلِيًّا على مالِها، فإنَّ الكبيرةَ تَلِى مالَ نَفْسِها. الثالثُ، أنَّ تكونَ بِكرًا؛ لتَكونَ (١) غيرَ مُتَبَذِّلَةٍ، ولأنَّه لا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الثَّيِّبِ (٢) وإن كانت صغيرةً، إلَّا على بعضِ الوُجُوِه، فلا تكونُ ولايتُه عليها تامَّةً. الرابعُ، أنَّ تكونَ مُطَلَّقَةً، لأنَّها قبلَ الطَّلاقِ مُعَرَّضَةٌ لإِتْلافِ البُضْعِ. والخامسُ، أنَّ يكونَ قبلَ الدُّخولِ؛ لأَنَّ ما بعدَه قد أُتْلِفَ البُضْعُ، فلا يَعْفُو عن بَدَلِ مُتْلَفٍ. ومذْهَبُ الشافعىِّ على نحوِ هذا، إلَّا أنَّه يَجْعَلُ الجَدَّ كالأبِ.

فصل: ولو بانَتِ (٣) امْرأةُ الصَّغِيرِ أو السَّفِيهِ أو المجْنُونِ، على وَجْهٍ يُسْقِطُ صَداقَها عنهم، مثلَ أنَّ تَفْعَلَ امْرأتُه (٤) ما يَفْسَخُ نِكاحَها؛ [مِن رَضَاعِ] (٥) مَن يَنْفَسِخُ نِكاحُها برَضاعِه، أو رِدَّةٍ، أو بصفةٍ (٦)، لطَلاقٍ (٧) مِن السَّفِيهِ، أو رَضاعٍ مِن أجْنَبِيّةٍ لم (٨) يَنْفَسِخْ نِكاحُها برَضاعِه، أو نحو


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في الأصل: «البنت».
(٣) في م: «ماتت».
(٤) في الأصل: «امرأة».
(٥) في م: «برضاع».
(٦) كذا في النسختين، وفى نسخ المغنى «نصفه» انظر حاشية المغنى ١٠/ ١٦٣.
(٧) في م: «كطلاق».
(٨) في المغنى ١٠/ ١٦٣: «لمن».