للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويُسَمَّى افْتِداءً؛ لأنَّها تَفْتَدِى نفْسَها بمالٍ (١) تَبْذُلُه، قال اللَّه تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.

فصل: ولا يَفْتَقِرُ الخُلْعُ إلى حاكم. نَصَّ عليه أحمدُ، فقال: يجوزُ الخُلْعُ دونَ السُّلطانِ. ورَوَى البُخَارِىُّ (٢) ذلك عن عمرَ. وعثمانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما. وبه قال شُرَيْحٌ، والزُّهْرِىُّ، ومالكٌ، والشافعىُّ، وإسْحاقُ، وأهلُ الرَّأْى. وعن الحسَنِ، وابنِ سِيرينَ: لا يَجوزُ إلَّا عنْدَ السُّلطانِ. ولَنا، قولُ عمرَ وعثمانَ، ولأنَّه مُعاوَضَةٌ، فلم يَفْتَقِرْ إلى السُّلطانِ، كالبيعِ والنِّكاحِ، ولأنَّه قَطْعُ عَقْدٍ بالتَّراضِى، أشْبَهَ الإِقالةَ.

فصل: ولا بَأْسَ به في الحَيْضِ والطُّهْرِ الَّذى أصابَها فيه (٣)؛ لأَنَّ المنعَ مِنَ الطَّلاقِ في الحَيْضِ مِن أجْلِ الضَّرَرِ الَّذى يَلْحَقُها بطُولِ العِدَّةِ، والخُلْعُ لإِزالةِ الضَّرَرِ الَّذى يلْحَقُها بسُوءِ العِشْرَةِ والمُقَامِ مع مَن (٤)


(١) في م: «ما».
(٢) أخرجه البخارى معلقًا بصيغة الجزم عن عمر، في: باب الخلع. . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٦٠. ووصل أثر عمر، عبد الرزاق، في: باب الخلع دون السلطان، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٤٩٤. وابن أبى شيبة، في: باب ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ١١٦. وسعيد بن منصور، في: باب ما جاء في الخلع، من كتاب الطلاق. سنن سعيد بن منصور ١/ ٣٣٦.
والذي علقه البخارى في الموضع السابق عن عثمان أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها. وما ورد عن عثمان من إجازة الخلع دون السلطان، أخرجه البيهقى، في: باب الخلع عند غير سلطان، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣١٦. وابن أبى شيبة في الموضع السابق.
(٣) سقط من: م.
(٤) سقط من: الأصل.