للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

غيرِه، وقد رُوِى عن عمرَ في الذى تَدَلَّى يَشْتارُ عَسَلًا (١)، فَوقَفتِ امْرأتُه على الحَبْلِ (٢) وقالت: طلِّقْنِى ثلاثًا وإلَّا قَطَعْتُه. فذَكَّرَها اللَّهَ والإِسْلامَ، فقالت: لتَفْعَلَنَّ أو لأفْعَلَنَّ. فطَلَّقَها ثلاثًا، [فرَدَّه إليها] (٣). روَاه سعيدٌ بإسْنادِه (٤). وهذا كان وَعِيدًا.

فصل: ومِن شَرْطِ الإِكْراهِ ثَلاثةُ أمورٍ؛ أحدُها، أن يكونَ قادِرًا بسُلْطانٍ أو تَغَلُّبٍ، كاللِّصِّ ونحوِه. وحُكِىَ عن الشَّعْبِىِّ: إن أكْرَهَه اللِّصُّ، لم يَقَعْ طَلاقُه، وإن أكْرَهَه السُّلْطانُ، وقَعَ. وقال ابن عُيَيْنَةَ؛ لأَنَّ اللِّصَّ يَقْتُلُه (٥). وعمومُ ما ذَكَرْناه في دليلِ الإِكْراهِ يَتناوَلُ الجميعَ، والذين أكْرَهُوا عمَّارًا لم يَكونُوا لُصُوصًا، وقد قال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَمَّارٍ: «إِنْ عادُوا فَعُدْ» (٦). ولأنَّه إكْراهٌ، فمَنَعَ وُقوعَ الطَّلاقِ، كإكْراهِ اللِّصِّ. الثانى، أن يَغْلِبَ على ظَنِّه نُزولُ الوَعيدِ به إنْ لم يُجِبْه إلى ما طَلَبَه.


(١) يشتار عسلًا: يجتنيه.
(٢) في الأصل: «الجبل».
(٣) في م: «فردها إليه».
(٤) في: باب ما جاء في طلاق المكره، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٢٧٤، ٢٧٥. كما أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٣٥٧. وقال ابن حجر: وهو منقطع؛ لأنَّ قدامة لم يدرك عمر. تلخيص الحبير ٣/ ٢١٦.
(٥) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ٤١١. وأخرجه عن الشعبى سعيد بن منصور، في: سننه ١/ ٢٧٧.
(٦) أخرجه الحاكم، في: المستدرك ٢/ ٣٥٧. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٢٠٨، ٢٠٩.