للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأرْضِ (١). ونَحْوُه عن مالكٍ، إلَّا أنَّه قال في بِساطِ الصُّوفِ والشَّعَرِ: إذا كان سُجُودُه على الأرْض، لم أرَ بالقِيام عليه بأسًا. والصَّحِيحُ قولُ الجُمْهُورِ، فقد صَلِّى النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- على حَصِيرٍ في بيْتِ أنس، وعِتْبانَ بنِ مالكٍ. مُتِّفَق عليه (٢). وِروَى عنه المُغِيرةُ بنُ شُعْبَةَ، أنَّه كان يُصَلى على الحُصُر والفَرْوَةِ المَدْبُوغةِ (٣). وروَى ابنُ ماجَه (٤)، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صَلَّى مُلْتَفا بكساءٍ، يَضَعُ يَدَيْه عليه إذا سَجَد. ولأنَّ ما لم تُكْرَه الصلاةُ فيه، لم تُكْرَه الصلاةُ عليه كالكَتّانِ والخُوصِ.


(١) انظر: ما أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من كره الصلاة على الطنافس وعلى شيء دون الأرض، من كتاب الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٠١.
(٢) حديث عتبان أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا دخل بيتنا يصلي حيث شاء. . . . إلخ، وباب المساجد في البيوت، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١١٥، ١١٦. ومسلم، في: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٥٥ - ٤٥٧. والنَّسائيّ، في: باب الجماعة للنافلة، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٨١، ٨٢. وابن ماجه، في: باب المساجد في الدور، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه ١/ ٢٤٩. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٤٤ , ٥/ ٤٤٩ , ٤٥٠.
وحديث أنس يأتي تخريجه في المسألة ٥٤٨.
(٣) أخرجه أبو داود, في: باب الصلاة على الحصير، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٣.
(٤) في: باب السجود على الثياب في الحَر والبرد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٩.