للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ.

ــ

وتَصِحُّ الصلاةُ على ظَهْير الحَيَوانِ، إذا أمْكَنَه اسْتِيفاءُ الأرْكانِ عليه، والنَّافِلَةُ في السَّفَرِ. وإن كان الحيوانُ نَجسًا، وعليه بِساط طاهِرٌ، كالحِمارِ، صَحَّتِ الصلاةُ عليه، في أصَحِّ الروايَتَيْن؛ لأن النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صلَّى على حِمارٍ (١). والثانيةُ، (لا تَصِحُّ) كالأرضِ النجسَةِ إذا بَسَط عليها شيئًا طاهِرًا. وتَصِحُّ على العَجَلَةِ (٢) إذا أمْكَنَه ذلك؛ لأَنَّه مَحَل تَسْتَقِرُّ عليه أعْضاؤه، فهي كغيرِها. وقال ابنُ عَقِيل: لا تَصِحُّ؛ لأن ذلك ليس بمُسْتَقرٍّ عليه، فهي كالصلاةِ في الأرْجُوحَةِ.

فصل: ولا تَصِحُّ صَلاةُ المُعَلَّق في الهواءِ، إلَّا أن يكونَ مُضْطرًّا،


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب صلاة التطوع على الحمار، من كتاب تقصير الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٥٦. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٧. وأبو داود، في: باب التطوع على الراحلة والوتر, من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٩. والنَّسائيّ، في: باب الصلاة على الحمار، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٤٧. والإمام مالك، في: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والصلاة على الدابة، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥١. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٧، ٤٩ , ٥٧ , ٨٣ , ١٢٨ , ٣/ ٤٩٥.
(٢) العجلة: خُشُبٌ على بَكَرات.