للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلا (١) بتَلاعُنِهما جميعًا. وهل يُعْتَبَرُ تَفْرِيقُ الحاكمِ؟ فيه رِوايتان؛ إحداهما، لا يُعْتَبَرُ، وأنَّ الفُرْقَةَ تَحْصُلُ بمُجَرَّدِ لِعانِهما. وهي اختيارُ أبي بكرٍ، وقولُ مالكٍ، وأبي عُبَيدٍ، وأبي ثَوْرٍ، وداودَ، وزُفرَ، وابنِ المُنْذِرِ. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عباسٍ؛ لِما رُوِيَ عن عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: المُتَلاعِنان يُفَرَّقُ بَينَهما، ولا يَجْتَمِعان أبَدًا. رواه سعيدٌ (٢). ولأنَّه مَعْنًى يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ المُؤبَّدَ، فلم يَقِفْ على حُكْمِ الحاكِمِ، كالرَّضَاعِ، ولأنَّ الفُرْقَةَ لو لم تَحْصُلْ إلَّا بتَفْرِيقِ الحاكِمِ، لَسَاغَ ترْكُ التَّفْرِيقِ إذا كَرِهاهُ، كالتَّفْرِيقِ للعَيبِ (٣) والإعْسارِ، ولَوَجَبَ أنَّ الحاكِمَ إذا لم يُفَرِّقْ بَينَهما، أن يَبْقَى النِّكاحُ مُسْتَمِرًّا، وقولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيها» (٤). يَدُلُّ على هذا. وعلى هذا، تَفْرِيقُه بينَهما، بمَعْنَى (٥) إعْلامِه لهما حُصُولَ الفُرْقَةِ (٦). والثانيةُ، لا تَحْصُلُ الفُرْقَة حتَّى


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في: باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٦٠.كما أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٤١٠.
(٣) في م: «للعنت».
(٤) أخرجه البخاري، في: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٧/ ٧١. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٢. وأبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٤. والنسائي، في: باب اجتماع المتلاعنين، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٥. كلهم من حديث ابن عمر.
(٥) زيادة من: ق، م.
(٦) سقط من: الأصل.