(٢) في الأصل: «الأثرم». (٣) في م: «تلبث». (٤) تعلت من نفاسها: سَلِمَت. (٥) أخرجه البخاري معلقا، في: باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، من كتاب المغازي. وموصولا، في: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٥/ ١٠٢، ١٠٣، ٧/ ٧٣. ومسلم، في: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها. . . .، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في عدة الحامل، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٨، ٥٣٩. والترمذي، في: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، من أبواب الطلاق واللعان. عارضة الأحوذي ٥/ ١٦٩، ١٧٠. والنسائي، في: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦١ - ١٦٣. وبنحوه عند ابن ماجه، في: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٣، ٦٥٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٠٤، ٣٠٥.