للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أظْفارٍ (١)». مُتَّفَق عليه (٢). ورَوَتْ زينبُ بنتُ أمِّ سَلَمَةَ، قالت: دخَلْتُ على أمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حينَ تُوُفِّيَ أبوها أبو سُفْيانَ، فدَعَتْ بطِيبٍ فيه صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ (٣) أو غيرُه، فدَهَنَتْ منه جارِيَةً، ثم مَسَّتْ بعارِضِها، وقالت: واللهِ ما لِي بالطِّيبِ مِن حاجَةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرأةٍ تُومِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ (٤) تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْج، أرْبَعَةَ أشْهُر وعَشرًا». مُتَّفَقٌ عليه (٥). ولأنَّ الطِّيبَ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ، ويَدْعُو


(١) القسط ويقال الكست، والأظفار نوعان من البخور.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الطيب للمرأة عند غسلها، من كتاب الحيض، وفي: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وباب القسط للحادة عند الطهر، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ١/ ٨٥، ٧/ ٧٧، ٧٨. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٧، ١١٢٨.
كما أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٧. والنسائي، في: باب ما تجتنب الحادة بن الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٨، ١٦٩. وابن ماجة، في: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٤، ٦٧٥. والدارمي، في: باب النهي للمرأة عن الزينة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٧، ١٦٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٥، ٦/ ٤٠٨.
(٣) الخلوق: طيب مخلوط.
(٤) بعده في م: «أن». والمثبت موافق لرواية البخاري ومسلم.
(٥) أخرجه البخاري، في: باب حد المرأة على غير زوجها، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ٩٩. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٥. والترمذي، في: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي ٥/ ١٧٢، ١٧٣. والنسائي، في: باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. المجتبى =