(٢) أخرجه البخاري، في: باب الطيب للمرأة عند غسلها، من كتاب الحيض، وفي: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وباب القسط للحادة عند الطهر، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ١/ ٨٥، ٧/ ٧٧، ٧٨. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٧، ١١٢٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٧. والنسائي، في: باب ما تجتنب الحادة بن الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٨، ١٦٩. وابن ماجة، في: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٤، ٦٧٥. والدارمي، في: باب النهي للمرأة عن الزينة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٧، ١٦٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٥، ٦/ ٤٠٨. (٣) الخلوق: طيب مخلوط. (٤) بعده في م: «أن». والمثبت موافق لرواية البخاري ومسلم. (٥) أخرجه البخاري، في: باب حد المرأة على غير زوجها، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ٩٩. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٥. والترمذي، في: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي ٥/ ١٧٢، ١٧٣. والنسائي، في: باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. المجتبى =