للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلى المُباشَرَةِ. ولا يَحِلُّ لها اسْتِعمالُ الأدْهانِ المُطبَّةَ، كدُهْنِ الوَرْدِ والبَنَفْسَجِ والياسَمِينِ والْبانِ، وما أشْبَهَه؛ [لأنَّه اسْتِعْمال للطِّيبِ] (١). فأمَّا الادِّهانُ بغيرِ المُطَيَّبِ، كالزَّيتِ والشَّيرَجِ [والسَّمْنِ] (٢)، فلا بأسَ به؛ لأنَّه ليس بِطِيب. الثاني، اجْتِنابُ الزِّينَةِ، وذلك واجب في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلْمِ؛ منهم ابنُ عمرَ، وابنُ عَباس، وعَطاءٌ. وجماعَةُ أهْلِ العِلْمِ يَكرَهُون ذلك ويَنْهَوْنَ عنه. وهو ثلاثةُ أقْسام؛ أحَدُها، الزِّينةُ في نَفْسِها، فيَحْرُمُ عليها أن تَخْتَصبَ، وأن تُحَمِّرَ وَجْهَها بالكَلْكَون (٣)، وأن تُبَيِّضَه بأسْفِيداجِ (٤) العَرائسِ، وأن تَجْعَلَ عليه صَبِرًا (٥) يُصَفِّرُه، وأن تَنْقُشَ وجْهَها وبَدَنَها، وأن تُحَفِّفَ وَجْهَها، وما أشْبَهَه ممَّا يُحَسنُها، وأن تَكْتَحِلَ بالإثْمِدِ مِن غيرِ ضَرُورَةٍ؛ لِما رَوَتْ أمُّ سَلَمَةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -


= ٦/ ١٦٥. والدارمي، في: باب النهي للمرأة عن الزينة في المدة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ١٢/ ٦٧. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الإحداد، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٩٦، ٥٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٢٥، ٣٢٦، ٤٢٦.
(١) في الأصل: «ولا استعمال الطيب».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) الكلكلون: طلاء تحمر به المرأة وجهها، مركب من كَل، أي ورد، وكَون، أي لون. الألفاظ الفارسية المعربة ١٣٧.
(٤) الأسفيداج: رماد الرصاص. معرب اسفيدآب، وأصل معناه الماء الأبيض. الألفاظ الفارسية المعربة ١٠.
(٥) الصبر: عصارة شجر مر.