للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال: «المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَس المُعَصْفَرَ مِنَ الثيابِ (١)، ولَا المُمَشَّقَ (٢)، ولا الحُلِيَّ، ولَا تَخْتَضِبُ، ولَا تَكْتَحِلُ». رواه النَّسائِيُّ، وأبو داودَ (٣). ورَوَتْ أمُّ عَطِيَّةَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُحِدُّ المَرْاة فَوْقَ ثَلاثةِ أيام، إلَّا عَلَى زَوْج، فإنَّها تُحِدُّ أرْبَعَةَ أشْهُر وعَشْرًا، ولا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (٤)، ولَا تَكْتَحِلُ، ولَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ أدْنَى طُهْرِهَا، إذا طَهُرَتْ مِنْ حَيضِهَا، بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أو أظْفَار». مُتَّفَقٌ عليه. وعن أمِّ سَلَمَةَ، قالت: جاءَتِ امرأة إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها، وقد اشْتَكَتْ عَينَها، أفَتَكْحُلُها؟ فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا». مَرَّتَين أو ثَلاثًا. مُتَّفَقٌ عليه (٥). ورَوَتْ أمُّ سَلَمَةَ، قالت: دَخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ


(١) أي المصبوغ بالعُصفر.
(٢) أي المصبوغ بالمِشق. والمِشق: صبغ أحمر.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٨. والنسائي، في: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٩.كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٠٢.
(٤) هو ما صبغ غزله قبل نسجه.
(٥) أخرجه البخاري، في: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٧/ ٧٧. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .، من كتاب الأطعمة. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٤، ١١٢٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٦. والترمذي، في: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي ٥/ ١٧٣، ١٧٤. والنسائي، في: باب عدة المتوفى عنها زوجها، وباب ترك الزكاة للحادة المسلمة. . . .، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٥٥، ١٦٧، ١٦٨.