(٢) أي المصبوغ بالمِشق. والمِشق: صبغ أحمر. (٣) أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٨. والنسائي، في: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦٩.كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٠٢. (٤) هو ما صبغ غزله قبل نسجه. (٥) أخرجه البخاري، في: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٧/ ٧٧. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .، من كتاب الأطعمة. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٤، ١١٢٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٦. والترمذي، في: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي ٥/ ١٧٣، ١٧٤. والنسائي، في: باب عدة المتوفى عنها زوجها، وباب ترك الزكاة للحادة المسلمة. . . .، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٥٥، ١٦٧، ١٦٨.