وعقبة بن الحارث من أفراد البُخَارِيّ، ولم يخرج له مسلم. انظر: الجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٨١، والإرواء ٧/ ٢٢٥. (٢) الإملاجة: المصة. (٣) في: باب في المصة والمصتان، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٥. كما أخرجهما النَّسائي، في: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٣. والدارمي، في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدَّارمى ٢/ ١٥٧. وأخرج الأول أبو داود، في: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٦. والتِّرمذي، في: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي ٥/ ٩٠ - ٩٢. وابن ماجه، في: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٣١، ٩٦، ٢١٦، ٢٤٧. وأخرج الثاني الإِمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٣٣٩، ٣٤٠.