للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والتَّكْرارُ، يُعْتَبَرُ فيه الثَّلاث. ورُوِيَ عن حَفْصةَ: لا يُحَرِّمُ دُونَ عَشْرِ رَضَعاتٍ (١). ورُوِيَ ذلك عن عائِشَةَ؛ لأنَّ عُرْوَةَ روَى في حَدِيثِ سَهْلَةَ [بِنْتِ سُهَيلٍ] (٢): فقال لها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيما بَلَغَنا: «أرْضِعِيه عَشْرَ رَضَعاتٍ، فيَحْرُمُ بلَبَنِهَا» (٣). ولَنا، ما رُوِيَ عن عائشةَ، رَضِيَ الله عنها، أنَّها قالت: أُنْزِلَ في القُرْآنِ: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ يُحَرِّمْنَ) فنُسِخَ مِن ذلك خَمْسٌ، وصارَ إلى خمْسِ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ يُحَرِّمْنَ، فتُوُفِّيَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - والأمْرُ على ذلك. رواه مُسْلِمٌ (٤). وروَى مالِكٌ (٥)، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عائشةَ، عن سَهْلَةَ بنتِ سُهَيلٍ: «أرْضِعِي سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا». والآيةُ مُجْمَلةٌ (٦) فسَّرَتْها السُّنَّةُ، وبَينَّتَ الرَّضاعةَ المُحَرِّمةَ، وصَرِيحُ ما رَوَيناه


(١) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ٤٧٠. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٤٥٧.
(٢) سقط من: م.
(٣) عند الإِمام أَحْمد في المسند ٦/ ٢٦٩ عن عائشة بلفظ: «فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك». وأخرجه عبد الرَّزّاق في المصنف ٧/ ٤٦٠ من قول الزُّهْرِي بلفظ: «أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها».
(٤) في: باب التحريم بخمس رضعات، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب هل تحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٦. والتِّرمذي، في: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي ٥/ ٩٢. والنسائي، في: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٣. وابن ماجه، في: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٥. والدارمي، في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدَّارمي ٢/ ١٥٧. والإمام مالك، في: باب جامع ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٨.
(٥) في: باب ما جاء في رضاعة الكبير، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٥.
(٦) زيادة من: تش.