(٢) سقط من: م. (٣) عند الإِمام أَحْمد في المسند ٦/ ٢٦٩ عن عائشة بلفظ: «فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك». وأخرجه عبد الرَّزّاق في المصنف ٧/ ٤٦٠ من قول الزُّهْرِي بلفظ: «أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها». (٤) في: باب التحريم بخمس رضعات، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب هل تحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٦. والتِّرمذي، في: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي ٥/ ٩٢. والنسائي، في: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٣. وابن ماجه، في: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٥. والدارمي، في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدَّارمي ٢/ ١٥٧. والإمام مالك، في: باب جامع ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٨. (٥) في: باب ما جاء في رضاعة الكبير، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٥. (٦) زيادة من: تش.