للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بنتِ قيسٍ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ، إلَّا أن تَكُونِى حامِلًا» (١). ولأَنَّ الحَمْلَ ولَدُه، فيَلْزَمُه الإِنْفاقُ عليه، ولا يُمْكِنُه النَّفَقةُ عليه إلَّا بالإِنْفاقِ عليها، فوَجَبَ، كما وَجَبَتْ أُجْرَةُ الرَّضاعِ. وإن كانت حائِلًا، فلا نَفَقةَ لها. وفى السُّكْنَى رِوَايتان؛ إحداهما، لا يجبُ لها (٢) ذلك. وهو قولُ علىٍّ، وابنِ عباسٍ، وجابرٍ. وبه قال عطاءٌ، وطاوسٌ، والحسنُ، وعمرُو (٣) ابنُ مَيْمُونٍ، وعِكْرِمَةُ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ. والثانيةُ، يجبُ لها. وهو قولُ عمرَ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عمرَ، وعائشةَ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والقاسمِ، وسالمٍ، والفُقَهاءِ السَّبْعَةِ، ومالكٍ، والشافعىِّ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. فأوْجَبَ لهُنَّ السُّكْنَى مُطْلَقًا، ثمَّ (٢) خَصَّ الحامِلَ


(١) حديث فاطمة بنت قيس تقدم تخريجه في ١١/ ١٨١ والحديث لم يخرجه البخارى انظر ٢٠/ ٥٣.
وهذا اللفظ أخرجه مسلم، في: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١١٧. وأبو داود، في: باب في نفقة المبتوتة، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٣٣. والنسائى، في: باب تزوج المولى العربية، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٢. وهو عنده أيضا دون هذا اللفظ في ٦/ ١١٧، ١٢٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤١٤، ٤١٥.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في م: «عمر».
وفى المغنى ١١/ ٤٠٣: «ميمون بن مهران» مكان: «عمرو بن ميمون».