للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالإِنْفاقِ عليها. وقال أكثرُ فُقَهاءِ العِراقِ: لها السُّكْنَى والنَّفَقةُ. وبه قال ابنُ شُبْرُمَةَ، وابنُ أبى لَيْلَى، والثَّوْرِىُّ، والحسَنُ بنُ صالحٍ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُه، والبَتِّىُّ، والعَنْبَرِىُّ. ويُرْوَى ذلك عن عمرَ، وابنِ مسعودٍ؛ لأنَّها مُطَلَّقَةٌ، فوَجَبَتْ لها النَّفَقةُ والسُّكْنَى، كالرَّجْعِيَّةِ. ورَدُّوا خَبَرَ فاطمةَ بنتِ قيسٍ بما رُوِى عن عمرَ، أنَّه قال: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا، وسُنَّةَ نَبِيِّنا، لقولِ امرأةٍ (١). وأنْكَرَتْه عائشةُ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وتأوَّلُوه. قال عُرْوَةُ: لقد عابَتْ عائشةُ ذلك أشَدَّ العَيْبِ، وقالت: إنَّها كانت في مكانٍ وحشٍ، فخِيفَ على ناحِيَتِها (٢). وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: تلك امرأةٌ


(١) أخرجه مسلم، في: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١١٩. وأبو داود، في: باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٣٤. وعبد الرزاق، في: باب عدة الحبلى ونفقتها، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٢٤. وابن أبى شيبة، في: باب من قال في المطلقة ثلاثًا: لها النفقة، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ١٤٧، ١٤٨، والبيهقى، في: باب من قال: لها النفقة، من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٧/ ٤٧٥.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب قصة فاطمة بنت قيس، وباب المطلقة إذا خشى عليها. . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٧٥. ومسلم، في: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١١٦. وأبو داود، في: باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٣٤. وعبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ٢٠.