(٢) أخرجه البخارى، في: باب قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} من كتاب الديات. صحيح البخارى ٦/ ٩. ومسلم، في: باب ما يباح به دم المسلم، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٢، ١٣٠٣. كما أخرجه أبو داو د، في: باب الحكم في من ارتد، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٠. والنسائى، في: باب ذكر ما يحل به دم المسلم، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٧/ ٨٣. وابن ماجه، في: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٧. والدارمى، في: باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا اللَه، من كتاب السير. سنن الدارمى ٨/ ٢١٢. والإمام أحمد، في المسند ١/ ٣٨٢، (٣) حديث عثمان أخرجه أبو داود، في: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٧٩. والترمذى، في: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذى ٩/ ٢. والنسائى، في: باب ذكر ما يحل به دم المسلم، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٧/ ٨٤. وابن ماجه، في: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٦١، ٦٢، ٦٥، ٧٠. وحديث عائشة أخرجه مسلم، في: باب ما يباح به دم المسلم، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٣. وأبو داود، في: باب الحكم في من ارتد، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٠. والنسائى، في: باب ذكر ما يحل به دم المسلم، من كتاب تحريم القتل. المجتبى ٧/ ٨٣، ٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٨١، ٢١٤.