للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئً مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنِّى رسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلَاثٍ؛ الثَّيِّبُ الزَّانِى، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينه المُفَارِقُ (١) لِلْجَماعَةِ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). وروَى عُثْمانُ وعائشةُ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَه (٣). في آىٍ وأخْبارٍ كثيرةٍ. ولا خِلافَ بينَ الأُمَّةِ فِى تَحْرِيمِه. فإن فَعَلَه إنسانٌ مُتَعَمِّدًا، فسَقَ، وأمْرُه


(١) في ر ٣، ق، م: «والمفارق».
(٢) أخرجه البخارى، في: باب قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} من كتاب الديات. صحيح البخارى ٦/ ٩. ومسلم، في: باب ما يباح به دم المسلم، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٢، ١٣٠٣.
كما أخرجه أبو داو د، في: باب الحكم في من ارتد، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٠. والنسائى، في: باب ذكر ما يحل به دم المسلم، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٧/ ٨٣. وابن ماجه، في: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٧. والدارمى، في: باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا اللَه، من كتاب السير. سنن الدارمى ٨/ ٢١٢. والإمام أحمد، في المسند ١/ ٣٨٢،
(٣) حديث عثمان أخرجه أبو داود، في: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٧٩. والترمذى، في: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذى ٩/ ٢. والنسائى، في: باب ذكر ما يحل به دم المسلم، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٧/ ٨٤. وابن ماجه، في: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٦١، ٦٢، ٦٥، ٧٠.
وحديث عائشة أخرجه مسلم، في: باب ما يباح به دم المسلم، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٣. وأبو داود، في: باب الحكم في من ارتد، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٠. والنسائى، في: باب ذكر ما يحل به دم المسلم، من كتاب تحريم القتل. المجتبى ٧/ ٨٣، ٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٨١، ٢١٤.