للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلى اللَّهِ، إن شاء عَذَّبَه، وإن شاء غَفَر له، وتَوْبَتُه مَقْبُولَةٌ في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وقال ابنُ عباسٍ: لا تُقْبَلُ تَوْبَتُه (١). للآيةِ التى ذَكَرْناها، وهى (٢) مِن آخِرِ ما نَزَلَ [ولم يَنْسَخْها] (٣) شئٌ. ولأَنَّ لَفْظَ الآيةِ لَفْظُ (٤) الخَبَرِ، والأخبارُ لا يَدْخُلُها نسْخٌ ولا تَغْييرٌ؛ لأَنَّ خَبَرَ اللَّهِ تَعالى لا يكونُ إلَّا صِدْقًا. ولَنا، قولُ اللَّهِ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٥). فجعَلَه داخِلًا في المَشِيئَةِ. وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} (٦). وفى الحديثِ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ رَجُلًا قَتَلَ مائَةَ رَجُلٍ (٧) ظُلْمًا، ثُمَّ سَألَ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَدُلَّ عَلَى عَالِمٍ، فَسَألَهُ، فقالَ: ومَن يَحُولُ بَيْنَكَ وبَيْنَ التَّوْبَةِ، ولَكِنِ اخْرُجْ مِنْ قَرْيَةِ السُّوءِ إلَى القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، فاعْبُدِ اللَّه فِيهَا. فخَرَجَ تَائِبًا، فَأدْرَكَهُ


(١) أخرجه البخارى، في: باب: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ آخَرَ. . .}، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٦/ ١٣٨. ومسلم، في: كتاب التفسير. صحيح مسلم ٤/ ٢٣١٨. وأبو داود، في: باب في تعظيم قتل المؤمن، من كتاب الفتن. سنن أبى داود ٢/ ٤١٩، ٤٢٠. والنسائى، في: باب تعظيم الدم، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٧/ ٧٨ - ٨٠. وابن ماجه، في: باب هل لقاتل مؤمن توبة، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٧٤.
(٢) سقط من: الأصل، تش، ر ٣.
(٣) في الأصل: «بنسخها».
(٤) في الأصل، تش: «لحفظ».
(٥) سورة النساء ٤٨، ١١٦.
(٦) سورة الزمر ٥٣.
(٧) سقط من: الأصل، تش.