(٢) بعده في م: «أن». (٣) أحرجه البخارى، في: باب كتابة العلم، من كتاب العلم، وفى: باب كيف تعرف لقطة مكة، من كتاب اللقطة، وفى: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من كتاب الديات. صحيح البخارى ١/ ٣٩، ٣/ ١٦٥، ٩/ ٦. ومسلم، في: باب تحريم مكة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٨، ٩٨٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب ولى العمد يرضى بالدية، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٨١. والترمذى، في: باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٧٧. والنسائى، في: باب هل تؤخذ من قاتل العمد الدية، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٣٤. (٤) في الأصل، تش: «بالحجر».