(٢) أخرجه البخارى، في: باب جنين المرأة، من كتاب الديات. صحيح البخارى ٩/ ١٤. ومسلم، في: باب دية الجنين. . .، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٠، ١٣١١. وأبو داود، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٩٨. والترمذى، في: باب ما جاء في دية الجنين، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٨٠. والنسائى، في: باب صفة شبه العمد، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٤٤. وابن ماجه، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٢. والدارمى، في: باب في دية الجنين، من كتاب الديات. سنن الدارمى ٢/ ١٩٦. والإمام مالك، في: باب عقل الجنين، من كتاب العقول. الموطأ ٢/ ٨٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٩. (٣) في الأصل: «لا».