للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن المرأةِ التى ضَرَبَتْ ضَرَّتَها (١) بعَمُودِ فُسْطاطٍ فقَتَلَتْها وجَنِينَها، قَضَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجَنِينِ بغُرَّةٍ، وقَضَى بالدِّيَةِ على عاقِلَتِها (٢). والعاقِلَةُ لا تَحْمِلُ العَمْدَ، فدَل على أنَّ القَتْلَ بعَمُودِ الفُسْطاطِ ليس بعَمْدٍ. وإن كان أعْظَمَ منه، كعُمُدِ الخِيامِ، فهو كبيرٌ يَقْتُلُ غالِبًا، فيَجبُ فيه القِصَاصُ. ومِن هذا النَّوْعِ أن يُلْقِىَ عليه جِدَارًا، أو صَخْرَةً، أو خشبةً عظيمةً، أو يُلْقِيَه مِن شاهِقٍ فيُهْلِكَه، ففيه القَوَدُ؛ لأنَّه (٣) يَقْتُلُ غالِبًا. ومِن ذلك أن يَضْرِبَه بمُثَقَّلٍ صغيرٍ، أو حَجَرٍ صغيرٍ، أو يَلْكُزَه بيدِه في مَقْتَلٍ، أو في حالِ ضَعْفِ المَضْرُوبِ؛ لمرضٍ أو صِغَرٍ، أو في حَرٍّ مُفْرِطٍ، أو بَرْدٍ شديدٍ، بحَيْثُ يَقْتُلُه بتلك الضَرْبَةِ، أو كَرَّرَ الضَّرْبَ حتى قَتَلَه بما يَقْتُلُ غالبًا، فقَتَلَه، ففيه القَوَدُ؛ لأنَّه قَتَلَه بما يَقْتُلُ غالِبًا، أشْبَهَ المُثَقَّلَ


(١) في الأصل، تش، ق: «جارتها»، وفى م: «جاريتها».
(٢) أخرجه البخارى، في: باب جنين المرأة، من كتاب الديات. صحيح البخارى ٩/ ١٤. ومسلم، في: باب دية الجنين. . .، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٠، ١٣١١. وأبو داود، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٩٨. والترمذى، في: باب ما جاء في دية الجنين، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٨٠. والنسائى، في: باب صفة شبه العمد، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٤٤. وابن ماجه، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٢. والدارمى، في: باب في دية الجنين، من كتاب الديات. سنن الدارمى ٢/ ١٩٦. والإمام مالك، في: باب عقل الجنين، من كتاب العقول. الموطأ ٢/ ٨٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٩.
(٣) في الأصل: «لا».