(٢) سقط من: الأصل، تش. (٣) سقط من: ق، م. (٤) سقط من: الأصل، تش. (٥) أخرجه البخارى، في: باب إذا عدل رجل أحدا. . .، وباب تعديل النساء بعضهن بعضا، من كتاب الشهادات، وفى: باب حديث الإفك، من كتاب المغازى، وفى: باب قوله: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ. . .}. من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٣/ ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٩، ٥/ ١٥١، ٦/ ١٣٠. ومسلم، في: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، من كتاب التوبة. صحيح مسلم ٤/ ٢١٣٣، ٢١٣٤. والنسائى، في: باب قرعة الرجل بين نسائه. . .، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى ٥/ ٢٩٥ - ٣٠٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٩٦. (٦) ليس في سنن أبى داود، وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ٢٠، إرواء الغليل ٧/ ٢٧٩، وأخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ١٠/ ١٣. (٧) أخرجه عبد الرزاق، في: باب العفو، من كتاب العقول. المصنف ١٣/ ١٠. وابن أبى شيبة، في: =