للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عامٌّ في جميعِ أهلِه، والمرأةُ مِن أهْلِه؛ بدليلِ قولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَنْ يَعْذِرُنى مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِى (١) أذَاهُ فِى أهْلِى، ومَا عَلِمْتُ عَلَى أهْلِى إلَّا خَيْرًا، ولَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلَّا خَيْرًا، ومَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أهْلِى إلَّا مَعِى». يُرِيدُ عائشةَ. وقال له (٢) أُساْمةُ [بنُ زيدٍ] (٣): يا رسولَ اللَّهِ، أهْلُكَ (٤) ولا نَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا (٥). ورَوَى زيدُ بنُ وَهْبٍ، أنَّ عُمَرَ أُتِى برجلٍ قَتَل قَتِيلًا، فجاء ورثةُ المَقْتُولِ ليَقْتُلُوه، فقالتِ امرأةُ المَقْتُولِ، وهى أخْتُ القاتلِ: قد عَفَوْتُ عن حَقِّى. فقال عمرُ: اللَّه أكبرُ، عَتَقَ القَتِيلُ. رَواه أبو داودَ (٦). وفى رِوايةٍ عن زيدٍ، قال: دَخَل رجلٌ على امرأتِه، فوَجَدَ عندَها رجلًا، فقَتَلَها، فقال بعضُ إخْوَتِها: قد تَصَدَّقْتُ. فقَضَى لسائِرِهِم بالدِّيَةِ (٧). ورَوَى قَتادَةُ، أنَّ عُمَرَ رُفِعَ إليه رجلٌ قَتَل


(١) في ق، م: «بلغ». وهو لفظ مسلم.
(٢) سقط من: الأصل، تش.
(٣) سقط من: ق، م.
(٤) سقط من: الأصل، تش.
(٥) أخرجه البخارى، في: باب إذا عدل رجل أحدا. . .، وباب تعديل النساء بعضهن بعضا، من كتاب الشهادات، وفى: باب حديث الإفك، من كتاب المغازى، وفى: باب قوله: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ. . .}. من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٣/ ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٩، ٥/ ١٥١، ٦/ ١٣٠. ومسلم، في: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، من كتاب التوبة. صحيح مسلم ٤/ ٢١٣٣، ٢١٣٤. والنسائى، في: باب قرعة الرجل بين نسائه. . .، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى ٥/ ٢٩٥ - ٣٠٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٩٦.
(٦) ليس في سنن أبى داود، وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ٢٠، إرواء الغليل ٧/ ٢٧٩، وأخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ١٠/ ١٣.
(٧) أخرجه عبد الرزاق، في: باب العفو، من كتاب العقول. المصنف ١٣/ ١٠. وابن أبى شيبة، في: =