للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما يَرْفَعُ رَأْسَه مِن الركُوعِ، ولا يرفَعُ بينَ السَّجْدَتَيْن. مُتَّفَقٌ عليه (١).

وهو مُخَيَّرٌ في رَفْعِهما إلى حَذْوِ مَنْكِبَيْه أو إلى (٢) فُرُوعِ أُذُنَيْه، يَعْنِي أنَّه يَبْلُغُ بأطْرافِ أصابِعِه ذلك المَوْضِعَ؛ لأن كلا الأمْرَيْن قد رُوِيَ عن رسولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فالرفْعُ إلى المَنْكِبَيْن قد رُوِيَ في حديثِ ابنِ عُمَرَ، ورَواه عليّ، وأبو هُرَيْرةَ. وهو قولُ الشافعيِّ، وإسحاقَ. والرَّفْعُ إلى حَذْوِ الأذُنَيْن رَواهُ


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وباب إلى أين يرفع يديه، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٨٧، ١٨٨. ومسلم، في: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٩٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب رفع اليدين في الصلاة، وباب افتتاح الصلاة، وباب من ذكر أنَّه يرفع يديه إذا قام من الثنتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٦، ١٧١، ١٧٢. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، وباب ما جاء في وصف الصلاة من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٥٦، ٩٨ - ١٠٠. والنَّسائيّ، في: باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وباب رفع اليدين حذو المنكبين، من كتاب افتتاح الصلاة، وفي: باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع، من كتاب التطبيق، وفي: باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين، من كتاب السهو. المجتبي ٢/ ٩٣، ٩٤، ١٥٢، ١٥٣، ٣/ ٤. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٩. والدارمي، في: باب رفع اليدين من الركوع والسجود، باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٨٥، ٣٠٠. والإمام مالك، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٧٥ - ٧٧. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٨، ١٨، ١٠٠، ١٠٦، ١٣٢، ١٣٤، ١٤٧.
(٢) سقط من: م.