للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وائلُ بنُ حُجْرٍ، ومالكُ بنُ الحُوَيْرِث مِن رِوايَةِ مسلم (١)، وقال به ناسٌ مِن أهلِ العِلْمِ، إلَّا أنَّ مَيْلَ أبي عبدِ الله إلى الأوَّلِ أكْثَرُ؛ لكثرةِ رُواتِه وقُرْبهم مِن النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، وجَوَّزَ الآخَرَ؛ لصِحَّةِ رِوايَتِه، فدَلَّ على أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يَفْعَلُ هذا وهذا.

ويُسْتَحَبُّ أن يَمُدَّ أصابعَه وَقْتَ الرَّفْع، ويَضُمَّ بَعْضَها إلى بعضٍ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أن النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان إذا دَخَل في الصلاةِ رَفَع يَدَيْه مَدًّا (٢).


(١) حديث وائل بن حجر، أخرجه مسلم، في: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. . .، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠١. كما أخرجه أبو داود، في: باب رفع اليدين في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٦، ١٦٧. والنَّسائيّ، في: باب موضع الإبهامين عند الرفع، وباب رفع اليدين مدا، من كتاب الافتتاح. المجتبى ٢/ ٩٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٣١٦.
وحديث مالك بن الحويرث، أخرجه مسلم، في: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . .، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٩٣. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب رفع اليدين حيال الأذنين، من كتاب الإمامة، وفي: أول كتاب الافتتاح. المجتبى ٢/ ٩٤، ٩٥. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا ركع، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه ١١/ ٢٧٩. الإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٤٣٦، ٤٣٧، ٥/ ٥٣.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٧٣. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣٩. والنَّسائيّ، في: باب رفع اليدين مدا، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبي ٢/ ٩٥. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٩، ٢٨٠. والدارمي، في: باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ أَحْمد، في: المسند ٢/ ٣٧٥، ٤٣٤، ٥٠٠.