للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والشافعىُّ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لحديثِ عائشةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنها، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «لَا قَطْعَ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». وقال عثمانُ البَتِّىُّ: تُقْطَعُ اليَدُ في دِرْهَمٍ، فما فَوْقَه. وعن أبى هُرَيْرَةَ، وأبى سَعِيدٍ، أنَّ اليَدَ تُقْطَعُ في أرْبَعةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا (١). وعن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّ الخَمْسَ لا تُقْطَعُ إلَّا في الخَمْسِ (٢). وبه قال سليمانُ بنُ يَسارٍ، وابنُ أبى ليلى، وابنُ شُبْرُمَةَ. ورُوِىَ ذلك عن الحسنِ. وقال أنَسٌ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: قَطَع أبو بكرٍ في مِجَنٍّ قِيمتُه خَمْسَةُ دَراهِمَ. رَواه الجُوزْجَانِىُّ بإسْنادِه (٣). وقال عَطاءٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه (٤): لا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا في دِينارٍ، أو عَشَرَةِ دَرَاهِمَ؛ لِما روَى الحَجَّاجُ بنُ أرْطاةَ، عن عمرِو بنِ


(١) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل. . .، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٧١. والبيهقى، في: باب ما جاء من الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٦٢.
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل. . .، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٧٢. والدارقطنى، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى ٣/ ١٨٦. والبيهقى، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٦٢.
(٣) وأخرجه النسائى، في: باب القدر الذى إذا سرقه السارق. . .، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٧٠.
(٤) أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢٣٣. وابن أبى شيبة في المصنف ٩/ ٤٧٥. وبنحوه النسائى، في باب ذكر اختلاف أبى بكر بن محمد،. . .، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٧٧. وانظر الاستذكار ٢٤/ ١٦١.