(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع فيه السارق، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٩. (٣) في م زيادة: «قيمته». (٤) أخرجه البخارى، في: باب قول اللَّه نعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .}، من كتاب الحدود. صحيح البخارى ٨/ ٢٠٠. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ١٣/ ١٣١٣، ١٣١٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع فيه السارق، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٨. والترمذى، في: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٥. والنسائى، في: باب القدر الذى إذا سرق السارق. . .، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٩، ٧٠. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٢. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٣. والإمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦، ٥٤، ٦٤، ٨٠، ٨٢، ١٤٣. (٥) في: التمهيد ١٤/ ٣٧٥.