للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: «لَا قَطْعَ إلَّا فِى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» (١). وروَى ابنُ عباسٍ، قال: قَطَع رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَدَ رجلٍ في مِجَنٍّ قيمتُه دِينارٌ، أو عَشرَةُ دَرَاهِمَ (٢). وعن النَّخَعِىِّ: لا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا في أرْبَعِينَ دِرْهَمًا ولَنا، ما روَى ابنُ عمرِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَع في مِجَنٍّ ثَمَنُه (٣) ثلاثةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفقٌ عليه (٤). قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٥): هذا أصَحُّ حديثٍ يُرْوَى في هذا البابِ،


(١) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠٤. والدارقطنى، قى: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى ٣/ ١٩٢، ١٩٣.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع فيه السارق، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٩.
(٣) في م زيادة: «قيمته».
(٤) أخرجه البخارى، في: باب قول اللَّه نعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .}، من كتاب الحدود. صحيح البخارى ٨/ ٢٠٠. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ١٣/ ١٣١٣، ١٣١٤.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع فيه السارق، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٨. والترمذى، في: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٥. والنسائى، في: باب القدر الذى إذا سرق السارق. . .، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٩، ٧٠. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٢. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٣. والإمام مالك، في: باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦، ٥٤، ٦٤، ٨٠، ٨٢، ١٤٣.
(٥) في: التمهيد ١٤/ ٣٧٥.