للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ، وَحُسِمَتْ،

ــ

قُطِعَتْ رِجْلُه الْيُسْرَى مِن مَفْصِلِ الكَعْبِ، وحُسِمْت) لا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في أنَّ السَّارِقَ أولُ ما يُقْطَعُ منه يدُه اليُمْنَى، مِن مَفْصِلِ الكَفِّ، وهو الكُوعُ. وفى قِراءةِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ: (فَاقْطَعُوَاْ أَيْمانَهُمَا) (١). وهذا إن كان قراءةً وإلَّا فهو تَفْسِيرٌ. وقد رُوِى عن أبى بكر، وعمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّهما قالا: إذا سَرَقَ السَّارِقُ فاقْطَعُوا يَمِينَه مِن الكوعِ (٢). ولا مُخالِفَ لهما في الصَّحابةِ، ولأَنَّ البَطْشَ بها أقْوَى، فكانتِ البَداءَةُ بها أرْدَعَ، ولأنَّها آلةُ السَّرِقَةِ غالبًا (٣)، فناسَبَتْ عُقُوبَته بإعْدامِ آلَتِها. وإذا سَرَق ثانيًا، قُطِعَتْ رِجْلُه اليُسْرَى. وبذلك قال الجماعةُ إلَّا عطاءً، حُكِىَ عنه، أنَّه تُقْطَعُ يدُه اليُسْرَى؛ لقَوْلِه سبحانَه: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٤). ولأنَّها آلةُ السَّرقَةِ والبَطْشِ، فكانتِ العُقُوبةُ بقَطْعِها أوْلَى. ورُوِىَ ذلك عن رَبِيعَةَ، وداودَ. وهذا شُذُوذٌ يخالِفُ قولَ (٥) جماعةِ [فُقَهاءِ الأمصارِ مِن أهلِ الفِقْهِ والأثَرِ] (٦)، مِن الصَّحابةِ


(١) أخرجه البيهقى: باب السارق يسرق أولا. . .، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٧٠.
(٢) من قول عمر أخرجه عبد الرزاق، في: باب قطع السارق، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ١٨٥ وابن أبى شيبة، في: باب في الرجل تقطع. . .، من كتاب الحدود. المصنف ١٠/ ٢٩. والبيهقى، في: باب السارق يسرق أولا. . .، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٧١. ولم نجده عن أبى بكر. وانظر تلخيص الحبير ٤/ ٧١، والإرواء ٨/ ٨١.
(٣) سقط من: ق، م.
(٤) سورة المائدة ٣٨.
(٥) سقط من: الأصل.
(٦) في ق، م: «الفقهاء».