للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الكَفِّ مِن مَفْصِلِ الذِّراعِ، ثم تُوضَعُ بينَهما سِكِّينٌ حَادَّةٌ، ويُدَقُّ فوقَها بقُوَّةٍ ليُقْطَعَ في مَرَّةٍ واحدةٍ، أو تُوضَعُ (١) السِّكِّينُ على المَفْصِلِ وتُمَدُّ مدَّةً واحدةً. وإن عُلِمَ قَطْعٌ أوْحَى مِن هذا، قُطِعَ به.

فصل: ويُسَنُّ تَعْلِيقُ اليَدِ في عُنُقِه؛ لِما روَى فَضَالَةُ بنُ عُبَيْدٍ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتِىَ بسارِقٍ، فقُطِعَتْ يدُه، ثم أَمَرَ بها فعُلِّقَتْ في عُنُقِه. رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجَه (٢). وفَعَل ذلك علىٌّ (٣)، رَضِىَ اللَّهُ عنه، ولأَنَّ فيه رَدْعًا وزَجْرًا.

فصل: ولا يُقطَعُ في شِدَّةِ حَر، ولا بَرْدٍ؛ لأَنَّ الزَّمانَ رُبَّما أعانَ على قَتْلِه، والغَرَضُ الزَّجْرُ دُونَ القَتْلِ. ولا يُقْطَعُ مَرِيض في مَرَضِه؛ لِئلَّا يَأتِىَ ذلك على نَفْسِه. ولو سَرَق فقُطِعَتْ يدُه، ثم سَرَق قبلَ انْدِمالِ يدِه، لم يُقْطَعْ ثانِيًا حتى يَنْدَمِلَ القَطْعُ الأَوَّلُ. وكذلك لو قُطِعَتْ رِجْلُه قِصاصًا، لم تُقْطَعِ اليَدُ في السَّرِقَةِ حتى تَبْرَأ الرِّجْلُ. فإن قِيلَ: أليس لو وَجَب عليه قِصاصٌ في اليدِ الأُخْرَى لَقُطِعَتْ قبلَ الانْدِمالِ، والمُحارِبُ تُقْطَعُ يدُه


(١) في الأصل: «تقطع».
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في تعليق يد السارق في عنقه، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٥٤. وابن ماجه، في: باب تعليق اليد في العنق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٣.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في تعليق يد السارق، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٧، ٢٢٨. والنسائى، في: باب تعليق يد السارق في عنقه، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٨٥. والإمام أحمد في: المسند ٦/ ١٩. وهو حديث ضعيف. انظر تلخيص الحبير ٤/ ٦٩، والإرواء ٨/ ٨٤.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ١٩١. وابن أبى شيبة، في المصنف ١٠/ ١٣٤. وانظر الإرواء ٨/ ٨٥.