للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لم يُمْكِنْه المَشْىُ بحالٍ. وتُقْطَعُ الرِّجْلُ مِن مَفْصِلِ الكَعْبِ في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ، وفَعَل ذلك عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه (١). وكان علىٌّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، يَقْطَعُ مِن نصفِ القَدَمِ مِن مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، ويَدَعُ له عَقِبًا يَمْشِى عليها (٢). وهو قولُ أبى ثَوْرٍ. ولَنا، أنَّه أحَدُ العُضْوَيْن المَقْطُوعَيْن في السَّرِقَةِ، فيُقْطَعُ مِن المَفْصِلِ كاليَدِ، وإذا قُطِعَ حُسِمَ، وهو أن يُغْلَى الزَّيت، فإذا قُطِعَ غُمِسَ عُضْوُه في الزَّيت؛ لتَنْسَدَّ أفْواهُ العُروقِ؛ لئلا يَنْزِفَ الدمُ فيَمُوت. وقد رُوِى أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتِىَ بسارِقٍ سَرَق شَمْلَةً، فقال: «اقْطَعُوهُ، واحْسِمُوهُ» (٣). وهو حديثٌ فيه (٤) مَقالٌ. قالَه ابنُ المُنْذِرِ (٥). وممَّن اسْتَحَبَّ ذلك الشافعىٌّ، وأبو ثَوْرٍ، وغيرُهما مِن أهلِ

العلمَ.

فصل: ويُقْطَعُ السارِقُ (٤) بأسْهَلِ ما يُمْكِنُ، فيُجْلَس ويُضْبَطُ؛ لِئَلَّا يَتَحَرَّكَ فيَجْنِىَ على نَفْسِه، وتُشَدُّ يَدُه بحَبْلٍ، ويُجَرُّ حتى يَبِينَ مَفْصِلُ


(١) أخرجه عبد الرزاق، في: باب قطع السارق، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ١٨٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق، في: باب قطع السارق، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ١٨٥. وابن أبى شيبة، في: باب في الرجل تقطع. . .، من كتاب الحدود. المصنف ١٠/ ٢٩. والبيهقى، في: باب السارق يسرق أولًا. . .، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٧١. وهو حديث حسن. انظر الإرواء ٨/ ٨٩.
(٣) أخرجه الدارقطنى، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى ٣/ ١٠٢، ١٠٣. والبيهقى، في باب السارق يسرق أولا. . .، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٧١.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) في الإشراف ٢/ ٣٠٦.