للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أفادَتْ جَوازَ قِتالِ كلِّ مَن مَنَع حَقًّا عليه. وروَى عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، قال: سَمِعْ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «مَنْ أعْطَى إمَامًا صَفْقَةَ يَدِهِ، وثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْه مَا اسْتَطَاعَ، فَإنْ جَاءَ أحَدٌ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ» رَوَاه مسلمٌ (١). وروَى عَرْفَجَةُ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سَتَكُونُ هَنَاتٌ وهَنَاتٌ». ورَفَع صوتَه «ألَا مَن خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيفِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ» (٢). فكلُّ مَن ثَبَتَتْ إمامَتُه، وَجَبَتْ طاعَتُه، وحَرُمَ الخُرُوجُ عليه وقِتالُه، لقَوْلِ اللهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٣).


(١) في: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. . . .، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٧٢، ١٤٧٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ذكر الفتن. . . .، من كتاب الفتن. سنن أبي داود ٢/ ٤١٣. والنسائي، في: باب ما على من بايع الإمام. . . .، من كتاب البيعة. المجتبى ٧/ ١٣٧، ١٣٨. وابن ماجه، في: باب ما يكون من الفتن، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٠٦، ١٣٠٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٦١، ١٩١، ١٩٣.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب حكم من فرق أمر المسلمين. . . .، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٧٩. وأبو داود، في: باب في قتل الخوارج، من كتاب السنة. سنن أبي داود ٢/ ٥٤٣. والنسائي، في: باب قتل من فارق الجماعة و. . . .، من كتاب التحريم. المجتبى ٧/ ٨٤، ٨٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٦١، ٣٤١.
(٣) سورة النساء ٥٩.