للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وروَى عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ، قال: بايَعْنا رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على السَّمْعِ والطَّاعَةِ، في المَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وأنْ لا نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَه (١). ورُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ». رَواه ابنُ عبدِ البَرِّ من حديثِ أبي هُرَيرَةَ وأبي ذَرٍّ وابنِ عباس، كلُّها بمعْنًى واحدٍ (٢). وأجْمَعَتِ الصحابةُ، رَضِيَ اللهُ عنهم، على قِتالِ البُغَاةِ، فإنَّ أبا بكر، رَضِيَ اللهُ عنه، قاتلَ (٣) مانِعِي الزَّكاةِ، وعليٌّ، رَضِيَ اللهُ عنه، قاتَلَ أهْلَ الجَمَلِ وأهلَ صِفِّينَ وأهلَ النَّهْرَوانِ.


(١) أخرجه البخاري، في: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها»، من كتاب الفتن، وفي: باب كيف يبايع الإمام، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٩/ ٥٩، ٩٦. ومسلم، في: باب وجوب طاعة الأمراء. . . .، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٧٠. والنسائي، في: باب البيعة على السمع والطاعة، وباب البيعة على أن لا تنازع. . . .، وباب البيعة على القول بالحق، وباب البيعة. . . . بالعدل، وباب البيعة على الأثرة، من كتاب الجهاد. المجتبى ٧/ ١٢٤ - ١٢٦. وابن ماجه، في: باب البيعة، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٥٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٤١، ٥/ ٣١٤، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢١.
(٢) وأخرجه مسلم، في: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٧٦. والنسائي، في: باب التغليظ في من قاتل تحت راية عمية، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٧/ ١١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٩٦، ٤٨٨. وذكره عنهم ابن عبد البر، في الاستذكار ٢٧/ ٣٦٠. وانظر تلخيص الحبير ٤/ ٤٢.
(٣) في الأصل: «قتل».