كما أخرجه البخاري، في: باب يمحق الله الربا. . . .، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٧٨. ومسلم، في: باب النهي عن الحلف في البيع، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٨. وأبو داود، في: باب في كراهية اليمين في البيع، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢١٩، ٢٢٠. والنسائي، في: باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢١٦. (٢) سورة المجادلة ١٤. (٣) أخرجه البخاري، في: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، من كتاب الخصومات، وفي: باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة. . . .؟ وباب حدثنا عثمان بن أبي شيبة، من كتاب الشهادات، وفي: باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} من كتاب التفسير، وفي: باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} من كتاب الأيمان، وفي: باب الحكم في البئر ونحوها، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ١/ ١٥٩، ١٦٠، ٢٣٢، ٢٣٣، ٦/ ٤٢، ٨/ ١٧١، ٩/ ٩٠. ومسلم، في: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ١/ ١٢٢، ١٢٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد، من كتاب الأيمان. سنن أبي داود ٢/ ١٩٧. والترمذي، في: باب ما جاء في اليمين الفاجرة. . . .، من أبواب البيوع. وفي: باب سورة آل عمران، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧١، ١١/ ١٢٢. وابن ماجه، في: باب من حلف على يمين فاجرة. . . .، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٧٧، ٣٧٩، ٤٢٦، ٤٤٢، ٤٦٠، ٥/ ٢٥، ٢١١، ٢١٢.