للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليٌّ (١)، عليه السَّلامُ: أَحَبُّ الكَلامِ إلى الله أن يقُولَ العَبْدُ وهو ساجِدٌ: رَبِّ إنّى ظَلَمتُ نَفْسِي، فاغْفِر لِي (٢). رَواهما سعيدٌ في «سُنَنِه». وعن أبي هُرَيْرَة، أنَّ النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يقُولُ في سُجُودِه: «اللهُمَّ اغْفِر لِي ذَنْبِي كُلهُ؛ دِقهُ وَجِلَّهُ، وَأوّلَهُ وآخِرَهُ، وسِرهُ وَعَلانِيَتَهُ». رَواه مسلم (٣). فهو حَسَنٌ؛ لِما ذَكَرنا. وقد قال عليه الصلاةُ والسلامُ: «وَأمَّا السُّجُود فَأكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعاءِ فَقَمِنٌ (٤) أنْ يُستجابَ لَكمْ» (٥). حديثٌ صحيحٌ. وقال القاضي: لا تُسْتَحَبُّ الزِّيادَة على «سُبْحانَ رَبِّيَ الأعْلَى» في الفَرْضِ، وفي التطوُّعِ رِوايَتان. قال شيخُنا (٦): وقد ذَكَرنا هذه الأخْبارَ الصَّحيحَةَ، وسُنةُ النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أحَقُّ أن تُتبعَ، والأمْرُ بالتَّسْبِيحِ لا ينفى الأمْرَ بغيرِه، كما أنَّ الأمْرَ بالدُّعاءِ لم يَنْفِ الأُمْرَ بالتسْبِيحَ (٧).


(١) سقط من: م.
(٢) أخرجه عبد الرَّزّاق، في: باب القول في الركوع، السجود، من كتاب الصلاة. المصنف ٢/ ١٥٥.
(٣) في: باب ما يقال في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٥٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الدعاء في الركوع، السجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠٣.
(٤) أي حقيق وجدير.
(٥) أخرجه مسلم، في: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٨، ٣٤٩. وأبو داود، في: باب في الدعاء في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠٢. والنَّسائيّ، في: باب تعظيم الرب في الركوع والسجود، وباب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٤٨، ١٧٢. والدارمي، في: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٠٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢١٩، وأخرجه عن على رضي الله عنه، في: المسند ١/ ١١٥.
(٦) في: المغني ٢/ ٢٠٤.
(٧) في م: «بغيره».