للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالثُ، الْكَلَامُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ.

ــ

إجْماعًا. قاله ابنُ المُنْذِرِ (١). وسواءٌ ذهبَ عقْلُه بجُنونٍ أو سُكْرٍ أو صِغَرٍ؛ لأنَّه ليس بمُحَصِّلٍ، ولا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بقوْلِه. فأمَّا مَن يُخْنَقُ في الأحْيانِ إذا شَهِدَ في حالِ إفاقَتِه، فتُقْبَلُ شَهادتُه؛ لأنَّها شَهادة مِن عاقلٍ، أشْبَهَ مَن لم (٢) يُخْنَقْ.

(الثالثُ، الكَلامُ، فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الأخْرَسِ) نَصَّ عليه أحمدُ، قيل له: وإن كَتَبَها؟ قال: لا أدْرِى. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ. وقال مالِكٌ، والشافعىُّ، وابنُ المُنْذِرِ: تُقْبَلُ إذا فُهِمَتْ إشارَتُه؛ لقيامِها مَقامَ نُطْقِه في (٣) أحْكامِه، مِن طلاقِه (٤)، ونِكاحِه، وغيرِ ذلك، فكذلك في


(١) انظر: الإجماع ٣٠.
(٢) سقط من: م.
(٣) بعده في م: «كل».
(٤) في ق، م: «كلامه».