للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوَالِدَيْن». وكان مُتَّكِئًا فَجَلَس، فقال: «ألَاوَقَوْلُ الزُّورِ، وشَهَادَةُ الزُّورِ». فما زَالَ يُكَرِّرُهَا حتى قُلْنا: لَيْتَه سَكَت. مُتَّفَقٌ عليه (١). قال أحمدُ: لا تجوزُ شَهادَةُ آكلِ الرِّبَا، والعَاقِّ، وقَاطِعِ الرَّحِمِ، [ولا مَنْ] (٢) لا يُؤدِّى زَكاةَ مالِه، وإذا أخْرجَ في طريقِ المُسلمينَ الأُصْطُوانةَ (٣) والكَنِيفَ لا يكونُ عَدْلًا، ولا يكونُ ابْنُه عَدْلًا إذا وَرِثَ أباه، حتى يَرُدَّ ما أخَذَ مِن طريقِ المسلمين، ولا يكونُ عَدْلًا إذا كذَبَ الكَذِبَ الشَّديدَ؛


(١) أخرجه البخارى، في: باب ما قيل في شهادة الزور، من كتاب الشهادات، وفى: باب عقوق الوالدين من الكبر، من كتاب الأدب، وفى: باب من اتكأ بين يدى أصحابه، من كتاب الاستئذان. صحيع البخارى ٣/ ٢٢٥، ٨/ ٤، ٧٦. ومسلم، في: باب بيان الكبائر وأكبرها، من كتاب الإيمان. صحيع مسلم ١/ ٩١.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في عقوق الوالدين. من أبواب البر والصلة، وفى: باب ما جاء في شهادة الزور، من أبواب الشهادات، وفى: باب تفسير سورة النساء، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ٨/ ٩٧، ٩/ ١٧٥، ١١/ ١٥٠، ١٥١. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٦ - ٣٨.
(٢) في م: «ومن لا».
(٣) في الأصل، م: «الأسطوانة».