للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأنَّ النَبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ شَهادةَ رجلٍ في كِذْبَةٍ (١). وقال: عن الزُّهْرِىِّ، عن عُرْوةَ، عن عائِشَةَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، ولَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودٍ فِى حَدٍّ، وَلَا ذِى غِمْرٍ (٢) عَلَى أخِيه في عَدَاوَةٍ، ولَا القَانِعِ (٣) لأهْلِ البَيْتِ، وَلَا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، ولَا ظَنِينٍ (٤) في قَرَابَةٍ وَلَا وَلَاءٍ» (٥). وقد روَاه أبو داود (٦)، وفيه (٧): «لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِن وَلَا خَائِنَةٍ، ولَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، ولَا ذِى غِمْرٍ عَلَى أخِيهِ». فأمَّا


(١) لم نهتد إليه.
(٢) الغمر: الحقد والغل.
(٣) في ق، م: «القاطع».
والقانع: هو الذى ينفق عليه أهل البيت.
(٤) في الأصل، م: «ضنين».
(٥) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في من لا تجوز شهادته، من أبواب الشهادات. عارضة الأحوذى ٩/ ١٧١. والبيهقى، في: السنن الكبرى ١٠/ ١٥٥.
ومن حديث عمرو بن شعيب أخرجه ابن ماجه، في: باب من لا تجوز شهادته، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨١، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٢٥، ٢٢٦.
(٦) في: باب من ترد شهادته، من كتاب الأقضية. سنن أبى داود ٢/ ٢٧٥.
(٧) سقط من: ق، م.