للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ، قالتْ: دخَلَ علىَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَبِيحَةَ بُنِىَ بى، فجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بدُفِّ لهنَّ، ويَنْدُبْنَ مَن قُتِلَ مِن آبائى يومَ بَدْرٍ، إلى أن قالَتْ إحْداهُنَّ: وفينا نَبِّىٌّ يَعْلَمُ ما في غَدٍ. فقال: «دَعِى هَذَا، وَقُولِى الَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ». مُتَّفَقٌ عليه (١). فأمَّا الضَّرْبُ به للرِّجالِ فهو مَكْرُوةٌ على كلِّ حالٍ؛ لأنَّه إنَّما كان (٢) يَضْرِبُ به النِّساءُ، والِمُخَنَّثُونَ، والمُتَشبِّهون (٣) بهِنَّ، ففى ضَرْبِ الرِّجالِ به تَشَبُّهٌ بالنِّساء. فأمَّا الضَّرْبُ بالقَضِيبِ، فيُكْرَهُ إذا انْضَمَّ إليه مَكْرُوهٌ أو مُحَرَّمٌ كالتًّصْفِيقِ والغِنَاءِ والرَّقْصِ، وإن خلا عن ذلك كُلِّه، لم يُكْرَهْ؛ لأنَّه ليس بآلةِ لَهْوٍ ولا بطَرَبٍ، ولا يُسْمَعُ مُنْفَرِدًا، بخلافِ الْمَلاهِى. ومذهبُ الشافعىِّ في هذا الفَصْلِ كما قُلْنا.

فصل: واخْتَلَفَ أصْحابُنا في الغِناءِ، فذهبَ أبو بكرٍ (٤) الخَلَّالُ،


(١) أخرجه البخارى، في: كتاب حدثنى خليفة حدثنا محمد، من كتاب المغازى، وفى: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، من كتاب النكاح. صحيع البخارى ٥/ ١٠٥، ٧/ ٢٥.
كا أخرجه أبوداود، في: باب في النهى عن الغناء، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٥٧٨. والترمذى، في: باب ما جاء في إعلان النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٩. وابن ماجه، في: باب الغناء والدف، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ٦١١/ ١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٥٩، ٣٦٠. وليس في صحيح مسلم، انظر: تحفة الأشراف ٣٠١/ ١١، ٣٠٢.
(٢) سقط من: ق، م.
(٣) في م: «المشبهون».
(٤) سقط من: ق، م.