(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، من كتاب الصلاة، وفي: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الأذان، وفي: باب الأكسية والخمائص، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٠٤، ١٠٥، ١٩١، ٧/ ١٩٠. ومسلم، في: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩١. كما أخرجه أبو داود، في: باب النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة، وفي: باب من كرهه (أي لبس الحرير)، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ١/ ٢١٠، ٢/ ٣٧١. والنَّسائيّ، في: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٦. وابن ماجه، في: باب لباس رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٧٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٣٧. (٣) القرام: الستر الرقيق، وفيه رقم ونقوش. (٤) في الأصل: «التصاوير». (٥) في: باب إن صلى في ثوب مصلَّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك، من كتاب الصلاة، وفي: باب كراهية الصلاة في التصاوير، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٠٥، ٧/ ٢١٦ - كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ١٥١، ٢٨٣. (٦) في م: «فحَلَّه». (٧) سقط من: الأصل.