للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حُذيْفَةَ وَائْتُونِي بأنْبِجَانِيَّتهِ» (١). مُتِّفَقٌ عليه (٢). وقال -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لعائشةَ: «أمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ (٣) هَذَا؛ فإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ (٤) تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاِتِي». رَواه البخاريُّ (٥). ويُكْرهُ أنَّ يُصَلِّيَ وهو مَعْقُوصٌ أو مَكْتُوفٌ، لِما رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ، أنَّه رَأى عبدَ اللهِ بنَ الحارِثِ يُصَلِّي ورَأْسُه مَعْقوصٌ مِن وَرائِه، فقام إليه [فَجَعَلَ يَحُلُّه] (٦)، فلمَّا انْصَرَفَ أقْبَلَ على ابنِ عباسٍ، فقال: مالَكَ وَرأْسِي؟ فقال (٧): إنِّي سَمِعْتُ


(١) هو كساء غليظ لا علم له.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، من كتاب الصلاة، وفي: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الأذان، وفي: باب الأكسية والخمائص، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٠٤، ١٠٥، ١٩١، ٧/ ١٩٠. ومسلم، في: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩١. كما أخرجه أبو داود، في: باب النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة، وفي: باب من كرهه (أي لبس الحرير)، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ١/ ٢١٠، ٢/ ٣٧١. والنَّسائيّ، في: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٦. وابن ماجه، في: باب لباس رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٧٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٣٧.
(٣) القرام: الستر الرقيق، وفيه رقم ونقوش.
(٤) في الأصل: «التصاوير».
(٥) في: باب إن صلى في ثوب مصلَّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك، من كتاب الصلاة، وفي: باب كراهية الصلاة في التصاوير، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٠٥، ٧/ ٢١٦ - كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ١٥١، ٢٨٣.
(٦) في م: «فحَلَّه».
(٧) سقط من: الأصل.