للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْن يَدَيْهِ» (١). ولمسلمٍ (٢): «لَأَنْ يَقِفَ أحَدُكمْ مِائَة عَامٍ، خَيْرٌ لَه مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي». ورُوِيَ عن يَزِيدَ (٣)، قال: رَأَيْت رجلًا بتبُوكَ مُقْعدًا، فقال: مَررْتُ بينَ يَدَيْ رسُولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وأنا على حِمارٍ، وهو يُصَلِّي فقال: «اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ». فما مَشَيْتُ عليها بعدُ. رواه أبو داودَ (٤). وفي


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إثم المار بين يدى المصلي، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٣٦. ومسلم, في: باب منع المار في يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦١. والتِّرمذيّ, في: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدى المصلي، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٣١. والنَّسائيّ، في: باب التشديد في المرور بين يدى المصلى وسترته، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٢. وابن ماجه، في: باب المرور بين يدى المصلي، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٤. والدارمي، في: باب كراهية المرور بين يدى المصلي، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٣٠. والإمام مالك، في: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلي، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ١٦٩.
(٢) ليس هذا عند مسلم؛ من حديث أبي جهم، وإنما أخرجه ابن ماجه، في: باب المرور بين يدى المصلى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٣٧١، من حديث أبي هريرة.
(٣) هو يزيد بن نمران بن يزيد المذحجى، من الثِّقات. تهذيب التهذيب ١١/ ٣٦٥.
(٤) في: باب تفريع أبواب ما يقطع الصلاة. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٢. كما رواه الإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٦٤, ٥/ ٣٧٧.