(٢) سقط من: الأصل. (٣) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب يرد المصلي من مر بين يديه، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٣٥، ١٣٦. ومسلم، في: باب منع المار بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٢، ٣٦٣. وأبو داود، في: باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦١. والنَّسائيّ، في: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ٨/ ٥٥، من كتاب القسامة. المجتبي ٨/ ٥٥، وابن ماجه، في: باب ادرأ ما استطعت، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٧. والدارمي، في: باب في دنو المصلى إلى السترة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٢٨. والإمام مالك، في: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٣٤، ٤٣، ٤٤, ٤٩، ٥٧، ٦٣. (٤) في الباب السابق ذكره. (٥) سقط من: م. (٦) في م: «فيدفعه».