للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

به، بأن يكونَ له (١) عليه يَدٌ أو وِلايةٌ، قال اللَّهُ تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} (٢). وقال سُبحانه في النِّساءِ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} (٣). وقال لأزْواجِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ} (٤). فلا يَبْطُلُ إقْرارُه مع احْتِمالِ صِحَّتِه. فإن قال: أرَدْتُ هِبَةً. قُبِلَ منه؛ لأنَّه مُحْتَمِلٌ. وإنِ امْتَنَعَ مِن تَقْبِيضِها، لم يُجْبَرْ عليه؛ لأَنَّ الهِبَةَ فيها لا تَلْزَمُ قَبلَ القَبْضِ. وكذلك يُخَرَّجُ فيما (٥) إذا قال: له نِصْفُ دارِى هذه. أو: له مِن دارِى نِصْفُها. وقد نُقِلَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على رِوايَتَيْنِ، قال في رِوَايةِ مُهَنَّا في مَن قال: نِصْفُ عَبْدِى هذا لفلانٍ. لم يَجُزْ، إلَّا أن يقولَ: وَهَبْتُه. وإن قال: نِصْفُ مالِى هذا لفلانٍ. لا أعْرِفُ هذا. ونَقَلَ ابنُ مَنْصُورٍ: إذا قال: فَرَسِى هذه لفلانٍ.


(١) سقط من: م.
(٢) سورة النساء ٥.
(٣) سورة الطلاق ١.
(٤) سورة الأحزاب ٣٣.
(٥) سقط من: م.