للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإقْرارُه جائِزٌ. فظاهِرُ هذا صِحَّةُ الإِقْرارِ. [فإن قال: له في هذا المالِ نِصْفُه. فإقْرارُه جائزٌ] (١). وإن قال: له في هذا المالِ نِصْفُه. أو: له نِصْفُ هذه الدارِ. فهو إقْرارٌ صَحِيحٌ. وإن قال: له في هذا المالِ ألْفٌ. صَحَّ، وإن قال: في مِيراثِى مِن أبِى ألْفٌ. وقال: أرَدْتُ هِبَةً. قُبِلَ منه؛ لأنَّه إذا أَضافَ المِيراثَ إلى أَبِيه، فمُقْتَضاه ما خَلَّفَه، فيَقْتَضى وُجُوبَ المُقَرِّ به فيه، وإذا أَضافَ المِيراثَ إلى نَفْسِه، فمعناه: ما وَرِثْتُه وانْتَقَلَ إلَىَّ، فلا يُحْمَلُ إلَّا على الوُجُوبِ (٢)، وإذا أضافَ إليه جُزءًا، فالظاهِرُ أنَّه جَعَلَ له جُزْءًا في مالِه.


(١) لم يرد ما بينهما في المغنى، وفى العبارة تكرار. انظر: المغنى ٧/ ٣٠٢، ٣٠٣.
(٢) بعده في الأصل: «فهو دين على التركة».