للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دِرْهَمٌ. لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ.

ــ

دِرْهمانِ، بل دِرْهَمٌ. لَزِمَه دِرْهَمانِ) إذا قال: له عَلَىَّ درْهَمٌ فَوْقَ درْهَمٍ. أو: تَحْتَ درْهَمٍ. أو: معه دِرْهَمٌ. أو: مِعَ درْهَمٍ. فقال القاضى: يَلْزَمُه دِرْهَمٌ. وهو أحَدُ قَوْلَى الشّافعىِّ؛ لأنَّه يَحتَمِلُ؛ فَوْقَ درْهَمٍ في الجَوْدَةِ، أو فَوْقَ درْهَمٍ لِى، [وكذلك تَحْتَ] (١) دِرْهَمٍ. وَقولهُ: معه دِرْهَمٌ. [أو: معَ درْهَمٍ] (٢). يَحْتَمِلُ معه دِرْهَمٌ، [أو مع دِرْهَمٍ لِى] (٣)، فلم يَجِبِ الزَّائِدُ بالاحْتِمالِ. وقال أبو الخَطّابِ: يَلْزَمُه دِرْهَمانِ. وهو القولُ الثانى للشّافِعِىِّ؛ لأَنَّ هذا اللَّفْظَ يَجْرِى مَجْرَى العَطْفِ، لكَوْنِه يَقْتَضِى ضَمَّ دِرْهَمٍ آخَرَ إليه، وقد ذكَر ذلك في سِيَاقِ الإِقْرارِ. فالظاهِرُ أنَّه إقْرارٌ، ولأَنَّ قولَه: عَلَىَّ. يَقْتَضِى


(١) في الأصل: «ولذلك يجب».
(٢) سقط من: م.
(٣) في م: «لى، وكذلك مع درهم».