للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في ذِمَّتِى، وليس للمُقِرِّ في ذِمّةِ نَفْسِه دِرْهَمٌ مِع دِرْهَمِ المُقَرِّ (١) له، ولا فَوْقَه ولا تَحْتَه، فإنَّه لا يَثْبُتُ للإنْسانِ في ذِمَّةِ نفْسِه شئٌ. وِقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن قال: فَوْقَ دِرْهَمٍ. لَزِمَه دِرْهَمانِ؛ لأَنَّ «فوْقَ» تَقْتَضِى في الظاهرِ الزِّيادَةَ، وإن قال: تَحْتَ درْهَمٍ. لَزِمَه درْهَمٌ؛ لأَنَّ «تَحْتَ» تَقْتَضِى النَّقْصَ. ولَنا، أنَّه (٢) إن حُمِلَ كَلامُه على مَعْنَى العَطْفِ، فلا فَرْقَ بينَهما، وإن حُمِلَ على الصِّفَةِ للدِّرْهَمِ المُقَرِّ به، وَجَبَ أن يكونَ المُقَرُّ به دِرْهَمًا واحِدًا، سواءٌ ذكَره بما يَقْتَضى زيادَةً أو نَقْصًا. وإن قال: له عَلَىَّ دِرْهَمٌ قبلَه دِينارٌ. أو: بعدَه. أو: قَفِيزُ حِنطَةٍ. أو: معه. أو: تَحْتَه. أو: فوقَه. أو: مع ذلك. فالقولُ في ذلك كالقولِ في الدراهمِ سواءً.


(١) في الأصل: «للمقر».
(٢) سقط من: م.