للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهذا اخْتِيارُ ابنِ حامِدٍ؛ لأن النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَضَى بَعْضَها، فرُوِي عنه، عليه السلامُ، أنَّه قَضَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ مع الفَجْرِ، حينَ نام عنها (١)، وقَضَى الركْعَتَيْن اللَّتَيْن قبلَ الظهْرِ بعدَ العَصْرِ (٢)، وقِسْنا الباقِيَ عليه. وروَى أبو سعيدٍ الخُدْرِي، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ نَامَ عَن الْوتْرِ أو نَسِيَهُ، فَلْيُصَلهِ إذا أصبَحَ أو ذَكَرَ». رَواه أبو داودَ، والترمِذِي (٣)، مِن رِواية عبدِ الرحمنِ بنِ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ. قال أحمدُ: أحِب أن يَكُونَ للرجل شيء مِن النوافِلِ يُحافِظُ عليه، إذا فات قَضاه. وقال بعضُ أصحابِنا: لا يُقضَى إلَّا رَكْعَتا الفَجْرِ، إلى وقْت الضحَى، ورَكْعَتا الظهْرِ؛ فإن أحمدَ قال: ما أعْرِفُ وترًا بعدَ الفَجْرِ، ورَكعَتا الفَجْرِ تُقْضَى إلى وَقْتِ الضُّحْى. وقال مالك: تُقْضَى إلى وقْتِ الزوالِ، ولا تُقْضَى بعدَه. وقال النَّخَعِيّ، وسعيد ابنُ جُبَير، والحسنُ: إذا طَلَعَتِ الشَّمْس فلا وِتر. والصحِيحُ الأول؛ لما ذَكَرْنا مِن النص والمَعْنَى.


(١) تقدم في صفحة ٩٨ من حديث عمرو بن أمية الضمرى.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا كلم وهو يصلي. . . . إلخ، من كتاب السهو. صحيح البُخَارِيّ، ٢/ ٨٧، ٨٨. ومسلم، في: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بعد العصر، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٧١، ٥٧٢. والنَّسائيّ، في: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، وباب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشَّمس، من كتاب المراتب. المجتبى ١/ ٢٢٥ - ٢٢٧. والدارمي، في: باب في الركعتين بعد العصر، من كتاب الصلاة. من الدَّارميّ ١/ ٣٣٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ١٨٤، ١٨٨، ٣٠٩.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب في الدعاء بعد الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٢٣١. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرَّجل ينام عن الوتر أو ينساه، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٥٢. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من نام عن وتر أو نسيه، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٣١، ٤٤.