(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا كلم وهو يصلي. . . . إلخ، من كتاب السهو. صحيح البُخَارِيّ، ٢/ ٨٧، ٨٨. ومسلم، في: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بعد العصر، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٧١، ٥٧٢. والنَّسائيّ، في: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، وباب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشَّمس، من كتاب المراتب. المجتبى ١/ ٢٢٥ - ٢٢٧. والدارمي، في: باب في الركعتين بعد العصر، من كتاب الصلاة. من الدَّارميّ ١/ ٣٣٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ١٨٤، ١٨٨، ٣٠٩. (٣) أخرجه أبو داود، في: باب في الدعاء بعد الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٢٣١. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرَّجل ينام عن الوتر أو ينساه، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٥٢. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من نام عن وتر أو نسيه، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٣١، ٤٤.