(٢) في: باب الأربع قبل الظهر وبعدها، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ٢٩٢ كما أخرجه ابن ماجه، في: باب في الأربع ركعات قبل الظهر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٥، ٣٦٦. (٣) في: باب ما جاء في ما يستحب من التطوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٧. وكذلك أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في الأربع قبل العصر، من أبواب الصلاة، وفي: باب كيف كان تطوع النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٢٢، ٣/ ٧٩. والنَّسائيّ، في: باب الصلاة قبل العصر، ذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٩٢.، الإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٨٥، ١٤٢، ١٦٠.