للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ المُحافَظَةُ على أرْبَع قبلَ الظُّهْرِ وأربَع بعدَها؛ لِما رَوَتْ أم حبِيبَة، قالت: سمعْت رسولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقولُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظهْرِ، وَأرْبَع بَعْدَهَا، حَرمَهُ الله عَلَى النَّارِ». قال الترمِذِي (١): حديث صحيحٌ. وروَى أبو أيوبَ، عن النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنَّه قال: «أرْبع قَبْلَ الظهْر لَيْس فِيهِن تَسْلِيم تُفْتَحُ لَهُن أبوَابُ السُّمَاء». رَواه أبو داودَ (٢). وعلى أرْبع قبلَ العَصْرِ؛ لِما ذَكَرْنا. وعن علي، رَضِيَ الله عنه، في صِفَةِ صلاةِ رسولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: وأرْبَعًا قبلَ الظهر إذا زالَتِ الشَّمس، وركْعَتَيْن بعدَها، وأرْبَعًا قبلَ العَصْرِ، يَفْصِل بينَ كلِّ رَكْعَتَيْن بالسَّلامِ على الملائِكَةِ المُقَربِين، والنبِيين، ومَن تَبعَهم مِن المسلمين. رَواه ابنُ ماجه (٣). وعلى سِت بعدَ الْمَغْرِبِ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: قال


(١) أخرجه أبو داود، في: باب الأربع قبل الظهر وبعدها، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ٢٩٢. والتِّرمذيّ، في: باب منه آخر (أي مما جاء في الراكعتين بعد الظهر)، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٢١.
(٢) في: باب الأربع قبل الظهر وبعدها، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ٢٩٢ كما أخرجه ابن ماجه، في: باب في الأربع ركعات قبل الظهر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٥، ٣٦٦.
(٣) في: باب ما جاء في ما يستحب من التطوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٧. وكذلك أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في الأربع قبل العصر، من أبواب الصلاة، وفي: باب كيف كان تطوع النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٢٢، ٣/ ٧٩. والنَّسائيّ، في: باب الصلاة قبل العصر، ذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٩٢.، الإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٨٥، ١٤٢، ١٦٠.