(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في الاستغفار، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٤٩. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٩٦، ١٩٧. كما أخرجه ابن ماجه في: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٤٦، ٤٤٧. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢، ٩، ١٠. (٣) في م: «يضعف». (٤) في: المغني ٢/ ٥٥٢. (٥) ولكن اشترط المحققون له ثلاثة شروط:
١ - ألا يكون شديد الضعف.
٢ - وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ما لم يفعله.
٣ - أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل. قال الحافظ ابن حجر: والأول متفق عليه، ونقل الثاني والثالث عن العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد، والضعيف عند أَحْمد كالحسن عند غيره، فلا يدخل فيه شديد الضعف. انظر: تدريب الراوي ١/ ٣٧٧، ٣٧٨.