للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النّاسُ، إنما نمُرُّ بالسجُودِ، فمَن سَجَد فقد أصابَ، ومَن لم يَسْجُدْ فلا إثْمَ عليه. ولم يَسْجُدْ عُمَرُ. وفي لَفْظٍ: إن الله لم يَفْرِضْ علينا السجُودَ، إلَّا أن نَشاءَ. رَواه البُخارِي (١). وهذا كان يومَ الجُمُعَةِ بمَحْضَرٍ مِن الصحابَةِ وغيرِهم، ولم يُنْكرْ، فيَكُونُ إجْماعًا. وروَى زَيْدُ بنُ ثابِتٍ، قال: قَرَأتُ على النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- سُورَةَ النَّجْمِ، فلم يَسْجُدْ منّا أَحَد. مُتفَق عليه (٢). فأما الآيَةُ فإنَّما ذَم فيها تارِكَ السجودِ غيرَ مُعْتَقِدٍ فَضْلَه، ولا مَشْرُوعِيته، وقِياسُهم يَنتَقِضُ بسُجُودِ السهْوِ، فإنَّه في الصلاةِ، وهو غيرُ واجِبٍ عندَهم.

فصل: ويُسَنُّ للتالِي والمسُتمِع، وهو الذي يَقْصِدُ الاسْتِماعَ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمناه، سَواء كان التّالي في الصلاةِ، أو لم يكُنْ. فإن كان المسُتمِعُ في صلاةٍ فهل يَسْجُدُ بسُجُودِ التالي؛ على رِوايَتيْن؟ وذلك لِما روَى ابنُ عُمَرَ، قال: كان رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقْرأ علينا القُرْآنَ، فإذا [مَرّ بالسجْدَةِ] (٣) كَبر وسَجَد، وسَجَدْنا معه. رَواه أبو داودَ (٤). وروَى


(١) في: باب من رأى أن الله عَزَّ وَجَلَّ لم يوجب السجود، من كتاب السجود. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٥٢.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٥١. ومسلم، في: باب سجود التلاوة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب من لم ير السجود في المفصل، من كتاب السجود، سنن أبي داود ١/ ٣٢٤، ٣٢٥. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء من لم يسجد فيه، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٥٧، ٥٨. والنَّسائي، في: باب ترك السجود في النجم، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١٢٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ١٨٣، ١٨٦.
(٣) في الأصل: «أمرنا بسجدة».
(٤) في: باب في الرَّجل يسمع السجدة وهو راكب، من كتاب السجود. سنن أبي داود ١/ ٢٣٦.