للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أَيضًا، قال: كان رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقْرَأ علينا السُّورَةَ في غير الصلاةِ، فيَسْجُدُ، ونَسْجُدُ معه، حتَّى لا يَجِدَ أحَدُنا مَكانًا لموْضع جَبْهَتِه. مُتَّفَق عليه (١). فأمّا السامِعُ الذي لا يَقْصِدُ الاسْتِماعَ فلا يُسَن له، رُوِيَ ذلك عن عثمانَ، وابنِ عباس، وعِمْرانَ بنِ حُصَيْن، رَضِيَ الله عنهم. وبه قال مالكٍ. وقال أصْحابُ الرأيِ: عليهِ السجُودُ. ورُوِيَ نَحْوُه عن ابنِ عُمَرَ، والنخعِي، وإسحاقَ؛ لأنَّه سامِع للسَّجْدَةِ، أشبهَ المُسْتَمِعَ. وقال الشَّافعيّ: لا أؤكِّدُ عليه السجُودَ، وإن سَجَد فحَسَن. ولَنا، ما رُوِي عن عثمانَ، أنَّه مَر بقاصٍّ، فقَرَأ القاصُّ سَجْدَة ليَسْجُدَ عثمانُ معه، فلم يَسْجُدْ. وقال: إنما السَّجْدَةُ على مَن اسْتَمَعَ. وقال [ابنُ مَسْعُودٍ] (٢)، وعِمْرانُ: ما جَلَسْنا لها (٣). ولم يُعْلَم لهم مُخالِفٌ في عَصْرِهم. فأمَّا ابنُ عُمَرَ فإنَّما رُوِيَ عنه أنَّه قال: إنَّما السجْدَةُ على من سمِعَها.


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في. باب من سجد لسجود القارئ، وباب ازدحام النَّاس إذا قرأ الإِمام السجدة، وباب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام، من كتاب السجود. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٥١ - ٥٣. ومسلم، في: باب سجود التلاوة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرَّجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة، من كتاب الصلاة. عن أبي داود ١/ ٣٢٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ١٧.
(٢) في م: «ابن عباس».
(٣) أخرج هذه الآثار عبد الرَّزّاق، في: باب السجدة على من استمعها، من كتاب الصلاة، مصنف عبد الرَّزّاق ٣/ ٣٤٤. وابن أبي شيبة، في: باب من قال السجدة على من جلس لها، من سمعها، من كتاب الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٥.