للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حديث حسنٌ. وإزالةُ المُسْتَطابِ عندَ الله مَكْرُوهٌ، كدَمِ الشُّهَدَاءِ وشَعَثِ الإِحْرامِ. والثانية، لا يُكْرَهُ. وهو قولُ النَّخَعِيِّ، وابنِ سِيرِينَ، وعُرْوَةَ، ومالِكٍ، وأصحاب الرَّأىِ. ورُوِي ذلك عن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وعائشة، رَضِي اللَّهُ عنهم؛ لعُمُومِ الأحادِيثِ المَرْويَّة في السِّواكِ، ولقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مِنْ خَيرِ خِصَالِ الصَّائِم السِّوَاكُ». رواه ابنُ ماجَه (١). وقال عامِرُ بنُ رَبِيعَةَ: رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - , ما لا أُحْصي، يَتَسَوَّكُ وهو صَائِمٌ. رواه الترمِذِيُّ (٢)، وقال: حديثٌ حسنٌ.

فصل: أكثرُ أهلِ العِلْمِ يروْن السِّواكَ سُنَّةً، غيرَ واجبٍ، ولا نَعْلَمُ أحدًا قال بوُجُوبِه إلَّا إسحاقَ، وداوُدَ؛ لأنّه مأمُورٌ به، والأمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ. ورَوَى أبو داوُد، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أُمِرَ بالوُضُوءِ عندَ كلِّ صلاةٍ، طَاهِرًا وغيرَ طاهِرٍ، فلَمّا شَقَّ ذلك عليه، أُمِرَ بالسِّوَاكِ عندَ كلِّ صَلاةٍ (٣). ووَجْهُ الأوَّلِ قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي


(١) في: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٦.
(٢) في: باب ما جاء في السواك للصائم، من أبواب الصيام. عارضة الأحوذي ٣/ ٢٥٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب السواك للصائم، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ١/ ٥٥٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٤٥.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب السواك، بن كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٢. والدارمي، في: باب قوله {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٦٨، ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٢٥.