للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُحَرَّمَةٌ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ فاعِلَها، وفاعِلُ المُبَاحِ لا تَجُوزُ لَعْنَتُه. والواصِلَةُ: هي التي تَصِلُ شَعَرَها، أو شَعَرَ غيرِها بغيرِه. والمُسْتَوْصِلَةُ: المَوْصولُ شَعَرُها بإذْنِها (١). فوَصْلُه بالشَّعَر مُحَرَّمٌ؛ لما ذكرْنا. فأمَا وَصْلُه بغيرِ الشَّعَرِ، فإن كان بقَدْرِ ما تَشُدُّ به رَأسَها، فلا بَأسَ؛ للحاجَةِ، وإن كان أكثرَ مِن ذلك، ففيه رِوايتان؛ إحْداهما، أنه مَكْرُوهٌ غيرُ مُحَرَّم؛ لما رُوِيَ عن مُعاويةَ، أنه أخْرَجَ كُبَّةً (٢) مِن شَعَرٍ، وقال: سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عن مِثْلِ هذا، وقال: «إنَّمَا هَلَكَ بَنُو إسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذَا نِساوهُمْ» (٣). فخَصَّ التي تَصِلُه بالشَّعَرِ، فيُمْكِن جَعْلُ ذلك تَفْسِيرًا للَّفْظِ العامِّ في الحديثِ الذي ذَكَرْناه. ولأنَّ وَصْلَه بالشَّعَرِ فيه تَدْلِيسٌ، بخلافِ غيرِه. والثانية، أنَّه قال: لا تَصِلُ المرأةُ برَأسِها الشَّعَرَ ولا القَرَامِلَ (٤) ولا الصُّوفَ، وذلك لما روَى الإِمامُ أحمدُ في


= الواصلة والمستوصلة، من كتاب الاسئتذان، سنن الدارمي ٢/ ٢٧٩، ٢٨٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤١٥، ٤١٧، ٤٣٤، ٤٤٣، ٤٥٤، ٤٦٥، ٢/ ٣٣٩، ٦/ ١١١، ٢٢٨، ٢٥٠، ٢٥٧، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣.
(١) في م: «بأمرها».
(٢) الكبة من الشعر: ما جُمع منه.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب الوصل في الشعر، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٢١٢، ٢١٣. ومسلم، في: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٩. وأبو داود، في: باب في صلة الشعر، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٥، ٣٩٦ والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٣٢. والنسائي، في: باب الوصل في الشعر، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٦٢. والإمام مالك، في: باب السنة في الشعر، من كتاب الشعر. الموطأ ٢/ ٩٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٩٨.
(٤) القَرَامِلُ: ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم، تصل به المرأة شعرها. النهاية ٤/ ٥١.